بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصليب الأحمر اللبناني لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن جهازين لكشف الألغام، الأول ماركة Minelab Detector Mine Model Minelab والثاني ماركة Dectector - 8 MD 8 Mine Model MD تقدر قيمتها بحوالي /6000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.