All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 46 22/02/2007

إنشاء فرع لتدريس الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بالاشتراك وبالتعاون مع الجامعات الفرنكوفونية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
46
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 601-602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 46 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 وتعديلاته (نظام كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 781/ر تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 237/2004 ـ 2005 تاريخ 1/9/2005 والرأي رقم 21/2006ـ2007 تاريخ 31/10/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء فرع لتدريس الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بالاشتراك وبالتعاون مع الجامعات الفرنكوفونية.

المواد

المادة 1

ينشأ في الجامعة اللبنانية (كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية) فرع للتدريس بالفرنسية بالتعاون مع الجامعات الفرنكوفونية.

المادة 2

يدير الفرع مدير يخضع في تعيينه وصلاحياته للأصول والشروط نفسها التي تطبق على سائر مدراء الفروع الجامعية.

المادة 3

يتألف مجلس الفرع من:

ـ الأعضاء اللبنانيين الذين يمثلون الأقسام العلمية في الفرع، ينتخبون من قبل أفراد الهيئة التعليمية في كل قسم ويحدد عددهم بقرار من مجلس الجامعة.

ـ عضوين من خارج الجامعة اللبنانية تختارهما الجامعات والمؤسسات التي تقدم الدعم الأكاديمي للفرع لتمثيلها في المجلس، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد استطلاع رأي عميد الكلية.

المادة 4

تحدد المناهج والبرامج الأكاديمية وسائر الأنظمة الأخرى بقرارات تصدر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المبني على توصية مجلس الفرع.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22/7/2007