All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 38 22/02/2007

نظام الإجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
38
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 605-608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 38 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة)، لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي،

بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي رقم 5 تاريخ 24/4/2006،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بالوكالة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2676 تاريخ 16/8/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 375/2005ـ2006 تاريخ 21/9/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بنظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي،

المواد

المادة 1

بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي وإعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا الموسوم.

المادة 4

تعظى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. وللإدارة أن تؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازاته.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007