All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 18 22/02/2007

إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2006 ـ 2007

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
18
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 608-609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 18 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن إعطاء منحة تعليم يرمي للمستخدمين والعمال،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 37/2006ـ2007 تاريخ 14/11/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2006 ـ 2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الأجير من منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 2006 ـ 2007 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي: ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين. ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 ـ أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا يعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده. 4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه إلى المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية. 6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له. 7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/2/2007