All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 32 22/02/2007

انتداب مهندس في مصلحة مياه جبيل للشفة والري (المدموجة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) للاشتراك في دورة تدريبية في الخارج وذلك عن سبيل التسوية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
32
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 611-612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 32 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته،

بناء على نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 27 تاريخ 8/1/2001 باعتبار المهندس عبود أهلا للتخصص في الخارج.

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 28 تاريخ 8/1/2001 (الموافقة على انتداب مهندس في مصلحة مياه جبيل للشفة والري للاشتراك في دورة تدريبية في الخارج)،

وبناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3655 تاريخ 6/10/2006 (تسوية وضع متعاقد اشترك في دورة تدريبية في الخارج)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 156 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب مهندس في مصلحة مياه جبيل للشفة والري (المدموجة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) للاشتراك في دورة تدريبية في الخارج وذلك على سبيل التسوية،

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب رئيس الدائرة الفنية لدى مصلحة مياه جبيل للشفة والري (المدموجة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) المهندس جوزف عبود للاشتراك في دورة تدريبية في اليابان بموضوع إدارة تأمين المياه للبلدان الشرق أوسطية WATER SUPPLY MANAGEMENT FOR MIDDLE EASTERN COUNTRIES ابتداء من تاريخ 15/1/2001 لغاية 25/3/2001 وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007