All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 24 22/02/2007

تعيين ممثلين اثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
24
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 24 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/12/1977 وتعديلاته (إنشاء مصرف الإسكان)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 169 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين ممثلين اثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السيدين هنري سليم معوض ومحمد عبد الحليم لطفي ممثلين اثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان، وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستنظر في حسابات عام 2008 المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007