ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 14/10/1965
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوزع المدربون الكشفيون على المحافظات وتحدد مراكز عملهم كما يلي: - قائد عام كشاف التربية الوطنية بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة - مفوض التدريب: بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة - مفوض بيروت: بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة - مفوض جبل لبنان: بعبدا - دائرة التربية الوطنية - مفوض الشمال: طرابلس - دائرة التربيةالوطنية - مفوض الجنوب: صيدا - دائرة التربية الوطنية - المفوض الاداري المسؤول عن امانة سر القيادة العامة والتجهيزات والمكتبات والصندوق : بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة - المفوض الفني: بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 2: يقوم القائد العام لكشاف التربية الوطنية ومفوض التدريب بزيارة الوحدات والافواج الى جانب تحضير وتنفيذ المخيمات والنشاطات العامة وفق برنامج يقدم في العشرين من كل شهر عن الشهر اللاحق الى رئيس قسم الكشفية الذي يرفعه مع ملاحظاته الى رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية لاخذ موافقته
مادة 3: يقوم المدربون كل في منطقته بزيارة الوحدات والافواج التابعة لهم بناء على برنامج يقدمونه في الخامس عشر من كل شهر عن الشهر اللاحق الى قائد عام كشاف التربية الوطنية الذي يرفعه, بالتسلسل, الى رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية لاخذ موافقته وعليهم تنفذ النشاطات والزيارات والاعمال الموكولة اليهم من قبل قائد عام كشاف التربية الوطنية او قسم الكشفية ايام الاحاد والاعياد حسب الحاجة وحسب ورودها في البرنامج على ان يعفوا من ايام عمل توازيها تحدد بناء على طلبهم وموافقة رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية شرط ان يكونوا قد اتموا ساعات العمل المطلوبة منهم
مادة 4: يداوم المدربون الكشفيون ايام الجمعة كل في مكتبه لتلقي المراجعات واستقبال اصحاب المصالح ما عدا يوم الجمعة الاول من كل شهر المخصص لاجتماع مجلس القيادة العامة وايام الجمعة المخصصة لتنفيذ نشاطات توجب وجود المدربين خارج مكاتبهم
مادة 5: يكون مقر القيادة العامة لكشاف التربية الوطنية ومركز كل من القائد العام لكشاف التربية الوطنية ومفوض التدريب ومفوض بيروت والمفوض الفني في مكاتب المديرية العامة للشباب والرياضة في بيروت
مادة 6: يخصص يوم الجمعية الاول من كل شهر لاجتماع مجلس القيادة العامة لكشاف التربية الوطنية
مادة 7: عدل نص المادة 7 بموجب القرار رقم 118 تاريخ 16/5/1973 على الوجه التالي:
يعمل المدرب الكشفي ما مجموعه 35 ساعة في الاسبوع على ان يحدد دوام العمل بمذكرة من رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية وفقا لمقتضيات العمل وحاجة الادارة الى خدماته ضمن عدد ساعات العمل الاسبوعية المحدد اعلاه
مادة 8: ينظم كل مدرب في خلال شهر تشرين الاول برنامجا سنويا موزعا على اربعة فصول يستمد منه وفي ضوء حاجات المنطقة التي يعمل فيها برنامجه الشهري
مادة 9: على المدرب الكشفي ان يقدم تقريرا عن كل زيارة او عمل يقوم به على نسخة واحدة وحسب نموذج يعاد لهذه الغاية الى القيادة العامة لكشاف التربية الوطنية كما عليه ان يقدم تقريرا شهريا عن الاعمال التي قام بها في الاسبوع الاول من بداية الشهر الحالي
مادة 10: يمكن تكليف المدربين الكشفيين تنفيذ سائر نشاطات دائرة الشباب والتربية الشعبية بمذكرة معللة من رئيس الدائرة
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت
في 16 ايلول سنة 1968
مدير عام الشباب والرياضة