إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع انماء الفيحاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13485 تاريخ 23/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع انماء الفيحاء». مركزها: طرابلس ـ شارع قاسم العماد ـ ملك محمد رياض إبراهيم مرحبا. غايتها: 1 ـ تأمين إطار علمي من أصحاب الاختصاصات المختلفة بهدف الاسهام بإنماء المجتمع. 2 ـ دعم الهيئات البلدية والاقتصادية والنقابية ورفدها بالأبحاث والدراسات والنشاطات. 3 ـ الاهتمام بالآثار والتراث والبيئة والعمل على تعميق الوعي البيئي والفكري والمدني والحضاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد حسن السباعي محمد رياض إبراهيم مرحبا توفيق عبد الواحد سوق حسان طيب رافعي فاروق محمد رشيد سباعي رامي عمر عبد الحي نهاد واصف الحلبي محمد رفعت يحيى عدنان فؤاد ضناوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فاروق محمد رشيد سباعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع