إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى دير الزهراني الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19946 تاريخ 23/8/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى دير الزهراني الثقافي الاجتماعي». مركزها: دير الزهراني ـ شارع الحسينية ـ ملك محمد جواد زواوي ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ إقامة النشاطات الثقافية والترفيهية 2 ـ التعاون الاجتماعي 3 ـ إقامة دورات تدريبية علمية 4 ـ التوعية والاهتمام بالبيئة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جومانا إبراهيم مزهر ـ حسين أحمد طرابلسي ـ سنا قاسم بدران ـ ميرفت حسين الطفيلي ـ عفيف محمد زواوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين أحمد طرابلسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع