All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 27/02/2007

تعديل العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 5/8/2008 للجمعية المسماة: «جمعية شين دي روتيسور ـ فرع لبنان» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
27/02/2007
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1141-1142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 27/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 5/8/2002،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية شين دي روتيسور ـ فرع لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21491 تاريخ 13/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية شين دي روتيسور ـ فرع لبنان». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 5/8/2002 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيت مري ـ مبنى مباردي ـ مقابل بنك الاعتماد اللبناني ـ قضاء المتن. بدلا من: سن الفيل ـ شارع الرئيس شارل حلو ـ 10 مبنى ادغار مباردي {MAAN} ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع