All legislation

علم وخبر Notice of association No. 52 03/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «للبنان» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
52
Date
03/03/2007
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1146-1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 52 تاريخ 03/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «للبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24518 تاريخ 26/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «للبنان». مركزها: سن الفيل ـ جسر الباشا ـ سنتر الباشا غاردنز ـ بلوك B ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: تقديم المساعدات المالية والعينية على اختلاف أنواعها بما فيها وعلى سبيل المثال وليس الحصر، المساعدات الاستشفائية والطبية لأصحاب الحاجة من أفراد وعائلات وطلاب، والمساهمة في ترميم المنازل والأبنية والتشجير والاهتمام بالبيئة وإنشاء مستوصفات طبية بحسب ما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وفق ميزانية توضع على ضوء المداخيل المرتقبة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: ـ كارلا موريس مطر ـ فيفيان البر بدر ـ سيلفيا ايلي الحداد ـ رانيا ايلي الحسيني ـ لينا جورج بجك ـ رانيا انطون الوتشي الحايك ـ باوولا وليد خوري روفايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية باوولا وليد خوري روفايل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع