إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، المتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير أن يفوض إلى المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله إياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 (تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة وتحديد تعويض جلساتها)،
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993 القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما لوزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء صلاحية البت بطلبات مساعدات الأدوية المقدمة من المواطنين على ضوء رأي اللجنة المعنية استنادا إلى أحكام المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 (تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة وتحديد تعويض جلساتها).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2007
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة