All legislation

قرار Decision No. 29 20/02/2007

إنشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1157-1158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/12/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في جديدة القيطع/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جديدة القيطع. مركزها: بلدة جديدة القيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /693.000/ ل.ل. ستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع الأعضاء وأهل البلدة على تربية النحل ومساعدة الأعضاء عند الضرورة. 2 ـ تأمين فرص عمل في البلدة. 3 ـ حل مشاكل تربية النحل وانتاج العسل وتأصيل النحل البلدي. 4 ـ معالجة النحل من جميع الأمراض التي تفتك به. 5 ـ تخفيض كلفة الانتاج من العسل وتأمين تسويقه وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/2/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه