المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في جديدة القيطع/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جديدة القيطع. مركزها: بلدة جديدة القيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /693.000/ ل.ل. ستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع الأعضاء وأهل البلدة على تربية النحل ومساعدة الأعضاء عند الضرورة. 2 ـ تأمين فرص عمل في البلدة. 3 ـ حل مشاكل تربية النحل وانتاج العسل وتأصيل النحل البلدي. 4 ـ معالجة النحل من جميع الأمراض التي تفتك به. 5 ـ تخفيض كلفة الانتاج من العسل وتأمين تسويقه وتصريفه.