المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة حبيب ناشرون ش.م.م.» Habib Publishers S.A.R.l ترخيصا بإنشاء دار نشر مدرسية باسم «شركة حبيب ناشرون»، يتحمل مسؤوليتها السيد جوزف حبيب فيصل.
قرار Decision No. 790 29/11/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2002934 تاريخ 26/2/2004 باسم «شركة حبيب ناشرون ش.م.م» Habib Puplishers S.A.R.L. ممثلة بشخص السيد جوزف حبيب فيصل الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2366 تاريخ 7/7/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة حبيب ناشرون ش.م.م.» Habib Publishers S.A.R.l ترخيصا بإنشاء دار نشر مدرسية باسم «شركة حبيب ناشرون»، يتحمل مسؤوليتها السيد جوزف حبيب فيصل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي