All legislation

قرار Decision No. 838 11/12/2006

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
838
Date
11/12/2006
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 838 تاريخ 11/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004443 تاريخ 6/7/2005 باسم «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» التي يوقع عنها بالانفراد رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام السيد عماد صلاح الدين شبارو وأحد المديرين العامين بسام وغسان وجهاد وبشار صلاح الدين شبارو.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2511 تاريخ 2/8/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر مدرسية باسم «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد عماد صلاح الدين شبارو، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي