المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر مدرسية باسم «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد عماد صلاح الدين شبارو، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 838 11/12/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004443 تاريخ 6/7/2005 باسم «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» التي يوقع عنها بالانفراد رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام السيد عماد صلاح الدين شبارو وأحد المديرين العامين بسام وغسان وجهاد وبشار صلاح الدين شبارو.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2511 تاريخ 2/8/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر مدرسية باسم «الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد عماد صلاح الدين شبارو، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي