المادة 1
مادة 1: ـ تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 499/ج 4/8/1983، لصاحبها السيد جوزيف طانيوس الخوري حنا والعائدة لفندق «مونتي صنين» الكائن في بسكنتا والقائم على العقار رقم /3144/ من منطقة بسكنتا العقارية، وذلك للأسباب الواردة أعلاه،
قرار Decision No. 69 27/02/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على طلب موافقة على المرحلة الأولى لترخيص فندق رقم 957/2 تاريخ 9/5/2006 على العقار رقم 3144/ بسكنتا،
بناء على الإنذار رقم 578 تاريخ 13/12/2006 الموجه إلى ورثة صاحب الفندق الأساسي بوجوب تقديم طلب إلغاء إجازة الاستثمار خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الفنادق ومؤسسات الإقامة،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 499/ج 4/8/1983، لصاحبها السيد جوزيف طانيوس الخوري حنا والعائدة لفندق «مونتي صنين» الكائن في بسكنتا والقائم على العقار رقم /3144/ من منطقة بسكنتا العقارية، وذلك للأسباب الواردة أعلاه،
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك