All legislation

قرار Decision No. 556 09/03/2007

تعيين مختار في بلدة حيطورة قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
556
Date
09/03/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1181-1182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 556 تاريخ 09/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ الجنوب رقم 529 تاريخ 31/1/2007.

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3439/4 تاريخ 12/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد مارون جرجس رزق مواليد 13/6/1962 رقم سجله (17) حيطورة ـ قضاء جزين، محافظة الجنوب وذلك بديلا عن المختار المتوفي جرجس يوسف سعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

9 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع