إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة التضامن الشعبي للإنماء الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3493 تاريخ 8/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة التضامن الشعبي للانماء الاجتماعي». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ شارع مشعب شعيب ـ بناية مطعمه ـ الطابق الأرضي. غايتها: تأمين الخدمات ودعم المشاريع الاجتماعية والصحية والقيام بالنشاطات التي من شأنها أن تنمي الثقافة الاجتماعية والتربوية والتنموية والصحية والبيئية والعمل على تحقيق كل ما يعود إلى تحسين الأوضاع العامة المتعلقة بحياة المواطنين ومجتمعهم. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عبد اللطيف محمد كمال الدين مطعمه ـ مصطفى أحمد حسون ـ ظافر محمود حوري ـ محمد عفيف محمد علي القصير ـ محمد راشد رعد. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عبد اللطيف محمد كمال الدين مطعمه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع