إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 14/11/2005،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3651 تاريخ 12/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 279/أد تاريخ 14/11/2005. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية منتدى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة». بدلا من: «جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع