All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 06/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «بيت الخير» مركزها: رأس مسقا ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
06/03/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1185-1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 06/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2703 تاريخ 31/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الخير». مركزها: رأس مسقا ـ الحي الداخلي ـ ملك عبد القادر عبدو ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ تعزيز الوعي العام. 2 ـ العمل على نشر العلم والثقافة ودراسة الإنترنيت. 3 ـ العمل على إنماء البلدة على الصعيد الاجتماعي. 4 ـ العمل على إنشاء مراكز ثقافية تربوية وإنمائية. 5 ـ العمل على مساعدة المحتاجين من أهل البلدة. 6 ـ العمل على إقامة المهرجانات الثقافية. 7 ـ العمل على التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عبد الرحمن أحمد عبدو ـ زياد خالد عبدو ـ حاتم أحمد عبدو ـ حسان علي شروف ـ خضر إبراهيم شروف ـ رولا سليم نابلسي ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عبد الرحمن أحمد عبدو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع