All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 07/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحق في اللعب» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
07/03/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1186-1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 07/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24753 تاريخ 30/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ سنتر صباح ـ بلوك ب ـ الطابق التاسع. غايتها: 1 ـ استخدام اللعب والرياضة لتطوير مهارات الأطفال وقدراتهم الفردية والمجمعية 2 ـ تدريب منشطين على أساليب إقامة النشاطات للأطفال 3 ـ إقامة نشاطات وألعاب للأطفال على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عبد الحفيظ محمد راشد اللادقي ـ وليد خليل عطوي ـ شربل مالك شلهوب ـ منيب أمين الحلواني ـ عماد مصطفى شعر ـ عصام حسن قصقص ـ محمود علي فقيه ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عبد الحفيظ محمد راشد اللادقي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع