The whole text

قرار رقم 44 تاريخ 26/02/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السهله اكروم/عكار م.م.» مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية السهله. مركزها: قرية السهله أكروم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /693.200/ل.ل. ستماية وثلاثة وتسعون ألف ومايتا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين للمحافظة على البيئة وحمايتها وتدريب النساء على فرز النفايات الصلبة. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية لتخفيض كلفة الإنتاج وتصريفه. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 5 ـ تدريب وتشجيع الأعضاء لتبني الصناعات الخفيفة المرتبطة بإنتاج الزيتون وتأمين قروض ميسرة.

المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 26/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216017/article/1/