المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: خالد رفاعي ـ عبد سلام عيوشي ـ ماجد بدرا ـ يوجال بابا ـ عمر فياض ـ عبدالله كريم، بتأسيس نقابة باسم «نقابة جباة وقراء الإكراء في شركة كهرباء قاديشا».
قرار Decision No. 254 11/11/2006
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 1170/4 تاريخ 27/7/2004.
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: خالد رفاعي ـ عبد سلام عيوشي ـ ماجد بدرا ـ يوجال بابا ـ عمر فياض ـ عبدالله كريم، بتأسيس نقابة باسم «نقابة جباة وقراء الإكراء في شركة كهرباء قاديشا».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين في النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
11 تشرين الثاني 2006 وزير العمل د. طراد حمادة