All legislation

قرار Decision No. 669 15/11/2006

نقل مكان وكالة سفريات البرازيل والعالم ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
669
Date
15/11/2006
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1196-1197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 669 تاريخ 15/11/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة سفريات البرازيل والعالم ش.م.م. رقم 1087/2 تاريخ 23/5/2006 المتعلق بنقل مكان الوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /79/ تاريخ 15/10/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سفريات البرازيل والعالم ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /265/ منطقة شتورا العقارية ـ (المحل الملاصق لمدخل البناء الرئيسي ـ الجهة اليمنى ـ) ـ طريق عام بيروت دمشق ـ ملك الميس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين الأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك