All legislation

قرار Decision No. 84 06/03/2007

إلغاء وسحب إجازة استثمار لشركة اللورد للاستثمارات السياحية

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
06/03/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 06/03/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على طلب السادة شركة اللورد للاستثمارات السياحية رقم 2734/2 تاريخ 8/12/2004 بضم إلى الفندق المطعم الحائز على إجازة استثمار مستقلة والكائن في نفس بناء الفندق،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الفنادق ومؤسسات الإقامة،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 3894/ج تاريخ 7/4/2004، لصاحبتها شركة اللورد للاستثمارات السياحية والعائدة لمطعم «هابي ـ Happy» القائم على العقار رقم /1161/ بلوك /A5 من منطقة بصاليم العقارية، والكائنة في بصاليم ـ شارع حنينات ـ ملك أبي نادر ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك