All legislation

قرار Decision No. 9534 21/02/2007

ادراج اسم "مؤسسة سوفت للصيرفة "على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9534
Date
21/02/2007
Official Gazette
Issue 14, 15/03/2007, p. 1198-1199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9534 تاريخ 21/02/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2006 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة سوفت للصيرفة لصاحبها فادي الخوري» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 12/2/2007 المقدم من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة سوفت للصيرفة لصاحبها فادي الخوري» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 667.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه