All legislation

قرار Decision No. 19 31/01/2007

انشاء صندوق زكاة الضنية .

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
31/01/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1423-1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 31/01/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 14/1997 (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

واستنادا إلى المصلحة الدينية والاجتماعية والرعائية لمسلمي منطقة الضنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

أنشئ لدى دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية «صندوق زكاة الضنية ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» وشكلت لجنته من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية اسماؤهم:

1 ـ الشيخ محمد حسن جبارة : رئيسا للجنة.

2 ـ الأستاذ اسامة طراد : نائب للرئيس.

3 ـ المهندس بلال هرموش : أمينا للسر.

4 ـ الحاج عبد اللطيف مرعي جمال : أمينا للصندوق.

5 ـ المحامي رهيف غانم : محاسبا.

6 ـ الشيخ عمر السيد : عضوا.

7 الأستاذ محمد عبد القادر عمار : عضوا.

8 ـ الحاج محمد أحمد قدور : عضوا.

9 ـ السيد علي محمد عبيد : عضوا.

10 ـ المختار مصطفى حمدان : عضوا.

11 ـ المهندس محمد عريس : عضوا.

12 ـ السيد علي خضر كنج : عضوا.

13 ـ المحامي طلال الفاضل : عضوا.

14 ـ الدكتور غازي فتفت : عضوا.

15 ـ الشيخ فؤاد إسماعيل : عضوا.

16 ـ الأستاذ محمود عبد الرحمن : عضوا.

17 ـ السيد طلال حمدان : عضوا.

18 ـ الحاج مروان زعرور : عضوا.

19 ـ الحاج محمد قاسم الصمد : عضوا.

20 ـ السيد حسين هرموش : عضوا.

المادة 2

تطبق اللجنة أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام)، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تحقيق غاياتها في اغناء ذوي الحاجات المختلفة، واستقبال زكاة الأموال من مصادرها وصرفها في مصارفها الشرعية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتطبيقاتها الفقهية.

المادة 3

تعمل اللجنة بإشراف المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان ـ المركز الرئيسي في بيروت وتطبق النظم الإدارية والمالية المقررة فيها.

المادة 4

تجتمع لجنة صندوق زكاة الضنية مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل وعند الحاجة بدعوة من رئيس لجنة الصندوق مرفقة بجدول أعمال الاجتماع.

المادة 5

تودع أموال صندوق زكاة الضنية في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق زكاة الضنية ـ دار الفتوى ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيس لجنته وأمين الصندوق وأو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 6

المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان ـ المركز الرئيسي في بيروت، هي مرجع صندوق زكاة الضنية وتشرف على أعماله مباشرة، وللمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان دعوة لجنة الضنية والتشاور معها في أعمال فرع الصندوق في الضنية ونشاطاته وسبل تحقيق أهدافه، وترفع لجنة صندوق زكاة الضنية بواسطة رئيسها صورة عن قراراتها إلى المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان خلال فترة أسبوع من اتخاذها، لرفعها بدوره إلى لجنة صندوق الزكاة في لبنان.

تلتزم لجنة صندوق زكاة الضنية بتطبيق النظام الأساسي والداخلي والإداري والمالي لصندوق الزكاة في لبنان وتعمل ضمن خطته العامة.

المادة 7

يشكل مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة صندوق زكاة الضنية من اثني عشر عضوا على الأقل، بناء على اقتراح المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان.

المادة 8

مدة ولاية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتستمر اللجنة في أعمالها ومهامها حتى تشكيل لجنة جديدة، وعضوية هذه اللجنة حسبة لله تعالى.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان ـ الفرع الرئيسي في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 12 محرم 1428هـ و31 كانون الثاني 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني