All legislation

قرار Decision No. 21 01/02/2007

انشاء صندوق زكاة المنية .

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
01/02/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1425-1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 01/02/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 14/1997 (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

واستنادا إلى المصلحة الدينية والاجتماعية والرعائية لمسلمي منطقة المنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

أنشئ لدى دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية «صندوق زكاة المنية ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» وشكلت لجنته من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية اسماؤهم:

1 ـ الشيخ رسلان ملص : رئيسا للجنة.

2 ـ الدكتور وليد غمراوي : نائب للرئيس.

3 ـ المحامي عبد الله علم الدين : أمينا للسر.

4 ـ الحاج مصطفى محمود درويش : أمينا للصندوق.

5 ـ الأستاذ بلال مصطفى علم الدين : محاسبا.

6 ـ الدكتور خالد الخير : عضوا.

7 ـ الشيخ محمد جندية : عضوا.

8 ـ الشيخ عادل الخالد : عضوا.

9 ـ الشيخ صالح الحامد : عضوا.

10 ـ الحاج خالد الدهبي : عضوا.

11 ـ الحاج خضر الدهبي : عضوا.

12 ـ الحاج مصطفى قاسم : عضوا.

13 ـ الحاج مصطفى حافضة : عضوا.

14 ـ السيد ناصر حمادة علم الدين : عضوا.

15 ـ السيد محمد عبد الله زريقة : عضوا.

16 ـ السيد أحمد المبيض : عضوا.

17 ـ السيد مصطفى عنقود : عضوا.

18 ـ الحاج أحمد عبد الرحمن الحلاق : عضوا.

19 ـ السيد محمد حافظ العتري : عضوا.

20 ـ الحاج أحمد عمرية : عضوا.

21 ـ المختار عدنان اشرفي : عضوا.

المادة 2

تطبق اللجنة أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام)، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تحقيق غاياتها في اغناء ذوي الحاجات المختلفة، واستقبال زكاة الأموال من مصادرها وصرفها في مصارفها الشرعية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتطبيقاتها الفقهية.

المادة 3

تعمل اللجنة بإشراف المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان ـ المركز الرئيسي في بيروت وتطبق النظم الإدارية والمالية المقررة فيها.

المادة 4

تجتمع لجنة صندوق زكاة المنية مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل وعند الحاجة بدعوة من رئيس لجنة الصندوق مرفقة بجدول أعمال الاجتماع.

المادة 5

تودع أموال صندوق زكاة المنية في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق زكاة المنية ـ دار الفتوى ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيس لجنته وأمين الصندوق وأو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 6

المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان ـ المركز الرئيسي في بيروت، هي مرجع صندوق زكاة المنية وتشرف على أعماله مباشرة، وللمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان دعوة لجنة المنية والتشاور معها في أعمال فرع الصندوق في المنية ونشاطاته وسبل تحقيق أهدافه، وترفع لجنة صندوق زكاة المنية بواسطة رئيسها صورة عن قراراتها إلى المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان خلال فترة أسبوع من اتخاذها، لرفعها بدوره إلى لجنة صندوق الزكاة في لبنان.

تلتزم لجنة صندوق زكاة المنية بتطبيق النظام الأساسي والداخلي والإداري والمالي لصندوق الزكاة في لبنان وتعمل ضمن خطته العامة.

المادة 7

يشكل مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة صندوق زكاة المنية من اثني عشر عضوا على الأقل، بناء على اقتراح المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان.

المادة 8

مدة ولاية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتستمر اللجنة في أعمالها ومهامها حتى تشكيل لجنة جديدة، وعضوية هذه اللجنة حسبة لله تعالى.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان ـ الفرع الرئيسي في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 13 محرم 1428هـ و1 شباط 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني