All legislation

قرار Decision No. 27 19/02/2007

انشاء صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون .

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
19/02/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1428-1430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 19/02/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 14/1997 (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

بناء على القرارين رقم 33م/2005 و12م/2005 (تشكيل لجنة صندوق زكاة القلمون)،

واستنادا إلى المصلحة الدينية والاجتماعية والرعائية لمسلمي مناطق القلمون والكورة والبترون،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

أنشئ لدى دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية «صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» وشكلت لجنته من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية اسماؤهم:

1 ـ الشيخ زياد الحاج : رئيسا للجنة.

2 ـ الدكتور انيس الأبيض : نائب للرئيس.

3 ـ السيد باسم العلي : أمينا للسر.

4 ـ الدكتور رأفت طوط : أمينا للصندوق.

5 ـ المهندس سامر الشيخ العلي : محاسبا.

6 ـ د. محمد عبد الرحيم الأيوبي : أمينا للعلاقات العامة.

7 ـ الشيخ علي الظنط : عضوا.

8 ـ الدكتور رشيد المحمد : عضوا.

9 ـ الدكتور أحمد عبيد : عضوا.

10 ـ السيد وحيد الدين العلي : عضوا.

11 ـ المهندس حسام الدين قبيطر : عضوا.

12 ـ السيد أنيس قبيطر : عضوا.

13 ـ السيد أحمد دنكر : عضوا.

14 ـ السيد محمد طوط : عضوا.

15 ـ السيد سمير الصباغ : عضوا.

16 ـ السيد رامي طوط : عضوا.

17 ـ الشيخ مهدي شلق : عضوا.

18 ـ السيد محمد ياسر الأيوبي : عضوا.

19 ـ السيد راغب قلاوون : عضوا.

20 ـ الأستاذ نديم تميم مراد : عضوا.

21 ـ الأستاذ محمد ضرار الحسن : عضوا.

22 ـ الأستاذ ناصر ملحم : عضوا.

23 ـ المفتش راتب أسعد الأيوبي : عضوا.

24 ـ السيد رفيق أمين الزهر : عضوا.

المادة 2

تطبق اللجنة أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام)، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تحقيق غاياتها في اغناء ذوي الحاجات المختلفة، واستقبال زكاة الأموال من مصادرها وصرفها في مصارفها الشرعية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتطبيقاتها الفقهية.

المادة 3

تعمل اللجنة بإشراف المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان ـ المركز الرئيسي في بيروت وتطبق النظم الإدارية والمالية المقررة فيها.

المادة 4

تجتمع لجنة صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل وعند الحاجة بدعوة من رئيس لجنة الصندوق مرفقة بجدول أعمال الاجتماع.

المادة 5

تودع أموال صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون ـ دار الفتوى ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيس لجنته وأمين الصندوق وأو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 6

المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان ـ المركز الرئيسي في بيروت، هي مرجع صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون وتشرف على أعماله مباشرة، وللمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان دعوة لجنة القلمون والكورة والبترون والتشاور معها في أعمال فرع الصندوق في القلمون والكورة والبترون ونشاطاته وسبل تحقيق أهدافه، وترفع لجنة صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون بواسطة رئيسها صورة عن قراراتها إلى المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان خلال فترة أسبوع من اتخاذها، لرفعها بدوره إلى لجنة صندوق الزكاة في لبنان.

تلتزم لجنة صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون بتطبيق النظام الأساسي والداخلي والإداري والمالي لصندوق الزكاة في لبنان وتعمل ضمن خطته العامة.

المادة 7

يشكل مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة صندوق زكاة القلمون والكورة والبترون من اثني عشر عضوا على الأقل، بناء على اقتراح المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان.

المادة 8

مدة ولاية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتستمر اللجنة في أعمالها ومهامها حتى تشكيل لجنة جديدة، وعضوية هذه اللجنة حسبة لله تعالى.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان ـ الفرع الرئيسي في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 1 صفر 1428هـ و19 شباط 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني