المادة 1
مادة 1: عين السيد أديب نقولا براضعي مختارا في حي الكاثوليك لمدينة صور، كونه أول الخاسرين، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد ميشال طنوس عبد.
قرار Decision No. 644 17/03/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7712/4 تاريخ 24/2/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أديب نقولا براضعي مختارا في حي الكاثوليك لمدينة صور، كونه أول الخاسرين، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد ميشال طنوس عبد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
17 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع