All legislation

قرار Decision No. 645 17/03/2007

تعيين مختار في بلدة عين سعادة ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
645
Date
17/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1431-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 645 تاريخ 17/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 1738/ب/2006 تاريخ 28/2/2007،بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 1437/4 تاريخ 7/3/2007،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد منصور ديب عون مواليد عين سعادة تاريخ 25/9/1948 رقم سجله (29) ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جورج موسى بو عون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

17 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع