المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد منصور ديب عون مواليد عين سعادة تاريخ 25/9/1948 رقم سجله (29) ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جورج موسى بو عون.
قرار Decision No. 645 17/03/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ جبل لبنان رقم 1738/ب/2006 تاريخ 28/2/2007،بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 1437/4 تاريخ 7/3/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد منصور ديب عون مواليد عين سعادة تاريخ 25/9/1948 رقم سجله (29) ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جورج موسى بو عون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
17 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع