إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الشباب الاجتماعي في سعدنايل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16207 تاريخ 24/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الشباب الاجتماعي في سعدنايل». مركزها: سعدنايل ـ الشارع العام ـ ملك عمر رحيمة ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لإنماء الإنسان والبيئة وتشجيع النشاطات الرياضية والفنية والثقافية. 2 ـ إنشاء المراكز الصحية والتعليمية، وإقامة دورات تأهيل وتدريب في كافة مجالات الأعمال والمهن. 3 ـ مكافحة النشاطات المحظورة والاهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة المعوقين والمحتاجين. 4 ـ الاهتمام بالتنمية والبيئة ومكافحة التلوث وتنظيم دورات التوعية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندين إبراهيم الشوباصي خالد محمد خير الدين سلمى أحمد الهندي حازم علي سيف الدين موسى أحمد الشحيمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ندين إبراهيم الشوباصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع