All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 13/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «هياكل الشمس ـ Temple of the Sun» مركزها: الجناح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1437-1438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هياكل الشمس ـ Temple of the Sun» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20498 تاريخ 1/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هياكل الشمس ـ Temple of the Sun» مركزها: الجناح ـ شارع عدنان الحكيم ـ بناية هاواي 2 ـ الطابق الثامن ـ قضاء بعبدا. غايتها: السعي مع الجهات المختصة للتنمية الإنسانية والثقافية والتربوية والاجتماعية وتشجيع النشاطات التعليمية بمختلف الوسائل ولا سيما: 1 ـ العمل الخيري والتطوعي وتقديم المساعدات واستقبال التبرعات المادية والعينية. 2 ـ إنشاء المدارس والأندية ومراكز اجتماعية وصحية وثقافية. 3 ـ تأهيل وتدريب المعلمين. 4 ـ وضع وترويج مواد تثقيفية. 5 ـ إعطاء منح ومساعدات مدرسية. 6 ـ منح جوائز علمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمود بارود علي مسعود حيدر عادل علي الحاج حسن هاني محسن ضاهر السفير جعفر محمد معاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السفير جعفر محمد معاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع