All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 14/03/2007

تعديل للعلم والخبر رقم 258/اد تاريخ 1/11/2005 للجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
14/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1440-1442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 14/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 258/أد تاريخ 1/11/2005،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6156 تاريخ 8 ـ 3 ـ 2007

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 258/أد تاريخ 1/11/2005 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ توزيع المساعدات المدرسية على الطلاب المعوزين من أقساط وكتب وخلاف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه التربوي وتأمين المنح الدراسية. 2 ـ تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو الأمية. 3 ـ المساعدة على تطوير الكفاءات عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجها. 4 ـ القيام بالمساعدات الاجتماعية دوريا وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 5 ـ المساعدات في تأمين الرعاية الصحية عبر إنشاء المستوصفات المجانية ودعم أعمال الاسعاف. 6 ـ إنشاء مكتبة ثقافية وأكاديمية. 7 ـ تعميم الثقافة الصحية والاجتماعية المدنية وتعزيز الأخلاق والمناقب والفضائل وروح التآخى والتعاضد الاجتماعيين. 8 ـ القيام بكل الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديدا في ما سبق من هذه المادة. 9 ـ العمل على نشر التعليم بكل مستوياته من ابتدائي ومتوسط ومهني وعالي وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 10 ـ تشجيع الأنشطة الترفيهية على اختلافها وذلك بكافة الوسائل المتاحة قانونا. وتعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يتيحها القانون من إعداد المكاتب الخاصة لدراسة الأوضاع التي ترغب في مساعدتها والنشاطات التي ترغب في ممارستها، وإعداد المكاتب لتنظيم ومباشرة هذه المساعدات والمراكز والدور اللازمة للاعداد المهني ولتصوير الكفاءات المهنية، والتعاون مع بقية الجمعيات في لبنان والخارج وتبادل الخبرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ إيواء الأيتام واللقطاء في دور خاصة بهم للتنمية والتربية والتعليم. 2 ـ إقامة دورات توعية وتنمية وتخصصية للأطفال وللشباب من الجنسين. 3 ـ المحافظة على السلامة العامة والبنية السليمة ورفع شأن المواطن ليكون على مستوى الأمانة والعمل على التنمية المستدامة. 4 ـ إنشاء مستوصفات ومراكز طبية متخصصة للمساهمة بالتخفيف عن الأعباء والأزمات عن كاهل الفقراء والمحتاجين. 5 ـ إنشاء معاهد ومدارس علمية ومهنية لمواكبة التطور العلمي والمنهجي. 6 ـ إنشاء دور أيتام من أجل العمل على دمجهم بالمجتمع الأهلي. 7 ـ إقامة نشاطات شبابية ودورات تنمية تساهم في الانصهار الوطني. 8 ـ إنشاء مراكز لمعالجة صعوبات التعلم لدى الأطفال والشباب. 9 ـ إنشاء مراكز تعليمية وتثقيفية للدراسات والبحوث والتوثيق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع