المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع إنماء لبنان». مركزها: طرابلس ـ منطقة الميناء ـ رقم العقار 428 مقسمين 5 و11 ملك بولات عاقوري. غايتها: 1 ـ التنمية السياسية ـ العمل على تشجيع نشر الديمقراطية بين أبناء الوطن الواحد عن طريق ورشات عمل، مخيمات تطوعية وحملات إعلامية موجهة في مختلف المناطق اللبنانية. ـ المساعدة على إصدار دراسة لقانون عادل للانتخابات النيابية مع إيضاح كامل ومفصل لكافة شرائح المجتمع. ـ العمل على تشجيع الحوارات الثقافية، الدينية والحضارية لتحصين العيش المشترك بين جميع اللبنانيين. 2 ـ التنمية الاقتصادية ـ إعداد دراسات دورية لحماية المستهلك تتناول الشركات الكبرى، البنوك والمؤسسات العامة والخاصة وتكون هذه الدراسات بمتناول الجميع. ـ مساعدة البلديات على إيجاد مصادر إضافية للتمويل الذاتي وذلك نظرا بما لدينا من خبرة ودراسة بهذا الموضوع. 3 ـ التنمية الاجتماعية ـ العمل على إيجاد صندوق مالي لدعم وتمويل المهن والحرف التراثية إلى جانب تأمين رساميل لدعم المشاريع الصغيرة للراغبين في العمل من الشابات والشبان للحد من الهجرة. 4 ـ التنمية السياحية ـ تشجيع الفرق الفلكلورية لإحياء التراث اللبناني وتسليط الضوء على المعالم السياحية والأثرية لتشجيع السياحة الداخلية وإقامة المهرجانات الفنية وانتخاب ملكات الجمال. ـ العمل على إنشاء معهد لإقامة دورات تخصص في كافة أنواع الفنون والتراث بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذه الأمور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جون موريس نحاس ـ هلا عبد العزيز الأحدب ـ محمد سعد الله جبر ـ مارك الياس عاقوري ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد جون موريس نحاس.