All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 14/03/2007

تأسيس جمعية سياسية باسم: «تجمع إنماء لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
14/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1442-1443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 14/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع إنماء لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29548 تاريخ 19/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع إنماء لبنان». مركزها: طرابلس ـ منطقة الميناء ـ رقم العقار 428 مقسمين 5 و11 ملك بولات عاقوري. غايتها: 1 ـ التنمية السياسية ـ العمل على تشجيع نشر الديمقراطية بين أبناء الوطن الواحد عن طريق ورشات عمل، مخيمات تطوعية وحملات إعلامية موجهة في مختلف المناطق اللبنانية. ـ المساعدة على إصدار دراسة لقانون عادل للانتخابات النيابية مع إيضاح كامل ومفصل لكافة شرائح المجتمع. ـ العمل على تشجيع الحوارات الثقافية، الدينية والحضارية لتحصين العيش المشترك بين جميع اللبنانيين. 2 ـ التنمية الاقتصادية ـ إعداد دراسات دورية لحماية المستهلك تتناول الشركات الكبرى، البنوك والمؤسسات العامة والخاصة وتكون هذه الدراسات بمتناول الجميع. ـ مساعدة البلديات على إيجاد مصادر إضافية للتمويل الذاتي وذلك نظرا بما لدينا من خبرة ودراسة بهذا الموضوع. 3 ـ التنمية الاجتماعية ـ العمل على إيجاد صندوق مالي لدعم وتمويل المهن والحرف التراثية إلى جانب تأمين رساميل لدعم المشاريع الصغيرة للراغبين في العمل من الشابات والشبان للحد من الهجرة. 4 ـ التنمية السياحية ـ تشجيع الفرق الفلكلورية لإحياء التراث اللبناني وتسليط الضوء على المعالم السياحية والأثرية لتشجيع السياحة الداخلية وإقامة المهرجانات الفنية وانتخاب ملكات الجمال. ـ العمل على إنشاء معهد لإقامة دورات تخصص في كافة أنواع الفنون والتراث بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذه الأمور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جون موريس نحاس ـ هلا عبد العزيز الأحدب ـ محمد سعد الله جبر ـ مارك الياس عاقوري ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد جون موريس نحاس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع