إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ازاميل الألوان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3756 تاريخ 13/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ازاميل الألوان». مركزها: جل الديب ـ بناية ابو روني ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تشجيع الثقافة الفنية والنتاج الإبداعي ولا سيما الرسم والنحت.. وتصوير الطبيعة... 2 ـ إنشاء مراكز لعرض الانتاج الإبداعي من رسم ونحت في لبنان وخارجه. 3 ـ إنشاء مراكز لتعليم الرسم والنحت والفنون كافة حيث تدعو الحاجة. 4 ـ تعليم تقنيات جديدة في الرسم والنحت. 5 ـ التعاون مع الهيئات والإدارات الرسمية والمؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى نشر الفنون وتشجيع المبدعين في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ سهيل شليطا مطر ـ بسام موسى جعجع ـ راضي سمير زينا ـ جورج إبراهيم يرق ـ يوسف جورج نبيه حبيش ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد جورج إبراهيم يرق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع