All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 16/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «ازاميل الألوان» مركزها: جل الديب ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1443-1444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ازاميل الألوان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3756 تاريخ 13/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ازاميل الألوان». مركزها: جل الديب ـ بناية ابو روني ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تشجيع الثقافة الفنية والنتاج الإبداعي ولا سيما الرسم والنحت.. وتصوير الطبيعة... 2 ـ إنشاء مراكز لعرض الانتاج الإبداعي من رسم ونحت في لبنان وخارجه. 3 ـ إنشاء مراكز لتعليم الرسم والنحت والفنون كافة حيث تدعو الحاجة. 4 ـ تعليم تقنيات جديدة في الرسم والنحت. 5 ـ التعاون مع الهيئات والإدارات الرسمية والمؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى نشر الفنون وتشجيع المبدعين في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ سهيل شليطا مطر ـ بسام موسى جعجع ـ راضي سمير زينا ـ جورج إبراهيم يرق ـ يوسف جورج نبيه حبيش ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد جورج إبراهيم يرق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع