إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 30/1/1973،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية اللبنانية لغرفة التجارة الدولية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5137 تاريخ 27/2/2007
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية اللبنانية لغرفة التجارة الدولية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 30/1/1973 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «غرفة التجارة الدولية ـ لبنان». بدلا من: «اللجنة الوطنية اللبنانية لغرفة التجارة الدولية».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع