إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة خليل فتال وأولاده (ش.م.ل.) بتاريخ 20 تشرين الثاني 2006،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 26302/2006، تاريخ أول آذار 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى {O.b. Tampons}، صنع شركة Johnson & Johnson، في البند التعريفي 10ـ5601 المقترن بالإعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنه من الواقيات الصحية المصنوعة من القطن وأليافه النسجية، وذلك استنادا إلى الشروحات التفسيرية للبند المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 12 آذار 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي