All legislation

قرار Decision No. 37 12/03/2007

تبنيد رقم 601 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
12/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1446-1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 12/03/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة خليل فتال وأولاده (ش.م.ل.) بتاريخ 20 تشرين الثاني 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 26302/2006، تاريخ أول آذار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {O.b. Tampons}، صنع شركة Johnson & Johnson، في البند التعريفي 10ـ5601 المقترن بالإعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنه من الواقيات الصحية المصنوعة من القطن وأليافه النسجية، وذلك استنادا إلى الشروحات التفسيرية للبند المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 12 آذار 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي