All legislation

قرار Decision No. 42 16/03/2007

تبنيد رقم 602 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1451-1452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بسام روكز بتاريخ 6 تشرين الثاني 2006،

بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 07NL0114-SA تاريخ 2 آذار 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 آذار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Sliced Jalapeno Peppers}، ماركة Ricos، وهو عبارة عن فلفل مقطع شرحات من نوع Jalapeno، محفوظ بالماء المملح ومضاف إليه كمية ضئيلة من الخل، وارد ضمن عبوات معدنية محكمة الغلق سعة 2.89 Kg، في البند التعريفي 90ـ90ـ2001 المقترن بمعدل رسم قدره 70% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء يبلغ 1000 ل.ل. الكيلو غرام القائم، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، عملا بالقاعدتين 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق، باعتبار أن وجود الخل ولو بكميات ضئيلة يبقيه في البند المذكور.

المادة 2

مادة 2: يلغى كتاب التبنيد رقم 591، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب القرار رقم 663/2006، تاريخ 29 كانون الأول 2006

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 آذار 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي