All legislation

قرار Decision No. 66 24/02/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم «الضمانة»

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
24/02/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد ناجي انطوان زخور والمسجل تحت رقم 4144 تاريخ 21/12/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ناجي انطوان زخور، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «الضمانة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2007 وزير الإعلام غازي العريضي