إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة كرة السلة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 2 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الوفاء ـ سير الضنية: مرخص بموجب القرار 67/1/2006 تاريخ 9/5/2006 ب ـ نادي الميناء الرياضي ـ طرابلس: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 106/1/2003 تاريخ 24/5/2003
مادة 2: يلغى ترخيص كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر في حال كان نشاطها محصورا بلعبة كرة السلة فقط.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2007
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت