All legislation

قرار Decision No. 25 21/02/2007

إلغاء لعبة كرة السلة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
21/02/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1460-1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة السلة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 2 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الوفاء ـ سير الضنية: مرخص بموجب القرار 67/1/2006 تاريخ 9/5/2006 ب ـ نادي الميناء الرياضي ـ طرابلس: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 106/1/2003 تاريخ 24/5/2003

المادة 2

مادة 2: يلغى ترخيص كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر في حال كان نشاطها محصورا بلعبة كرة السلة فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت