إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة نشاط بيوت الشباب» من السادة: 1 ـ منير بو غانم ـ رئيسا للجنة 2 ـ كرم أبي يزبك ـ نائبا للرئيس 3 ـ أحمد رمضان ـ أمينا للسر 4 ـ بيار عيسى ـ أمينا للصندوق 5 ـ د. خالد طفيلي ـ محاسبا 6 ـ أنيس عبد الملك ـ مسؤولا للعلاقات الخارجية 7 ـ أيمن البابا ـ مسؤولا للتخطيط
مادة 2: تكون مهمة اللجنة: أ ـ العمل على تشجيع إنشاء جمعيات لبيوت الشباب. ب ـ تأمين عملية التواصل والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع الشباب. ج ـ التنسيق مع الوزارة ضمن مهلة عمل اللجنة لإنشاء اتحاد لبيوت الشباب.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والإدارية وبرنامج عملها.
مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتحل حكما بنهاية المهلة.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2007
وزير الشباب والرياضة
أحمد فتفت