All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 210 27/03/2007

تجديد وضع السيد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
210
Date
27/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1706-1707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 210 تاريخ 27/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإدارة،

بناء على المرسوم رقم 16525 تاريخ 8/3/2006 (تجديد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/1/2007 من السيد وليد نور الدين الخطيب المدير العام للمعهد الوطني للإدارة والمتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك الإداري العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 302 تاريخ 2/3/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 20/2/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب موظف من الفئة الأولى في الملاك الإداري العام (رقمه المالي 146/7) خارج الملاك بناء على طلبه لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة كمدير عام للمعهد وذلك لمدة تنتهي بتاريخ 6/1/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2007