All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 212 27/03/2007

تجديد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
212
Date
27/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1707-1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 212 تاريخ 27/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن إنشاء الهيئة العليا للتأديب،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 16238 تاريخ 2/2/2006 المتضمن تجديد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة،

بناء على إنهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 288 تاريخ 2/3/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 20/2/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة.

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري، المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 43)، مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة واحدة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2007