بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 157 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الروسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /89/ آلية مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم إضافة إلى العتاد والعدة العائدة لها، و/9/ جسور مع عدتها وعتاد طبي لشاحنة غرفة العمليات الطبية وكذلك زورق مطاطي وتقدر قيمة الهبة بـ/3.450.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.