المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /6000/ قنينة دواء نوع (BRONCHOKOD SIROP)، تقدر قيمتها بحوالي /14.000.000/ل.ل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 209 27/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 168 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /6000/ قنينة دواء نوع (BRONCHOKOD SIROP)، تقدر قيمتها بحوالي /14.000.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2007