All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 203 24/03/2007

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003 المتعلق بالسماح لوزارة المالية باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات من أجل تمديد شبكة خاص بها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
203
Date
24/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1724-1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 203 تاريخ 24/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادة 189 منه،

بناء على المرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003 (السماح لوزارة المالية باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات من أجل تمديد شبكة خاصة بها)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2006/2007 تاريخ 24/1/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003 المتعلق بالسماح لوزارة المالية باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات من أجل تمديد شبكة خاصة بها،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف إلى الجدول الوارد في المادة الأولى من هذا المرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003، الجدول المرفق بهذا المرسوم، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/2007