المادة 1
مادة 1: أضيف إلى الجدول الوارد في المادة الأولى من هذا المرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003، الجدول المرفق بهذا المرسوم، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 203 24/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادة 189 منه،
بناء على المرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003 (السماح لوزارة المالية باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات من أجل تمديد شبكة خاصة بها)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2006/2007 تاريخ 24/1/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003 المتعلق بالسماح لوزارة المالية باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات من أجل تمديد شبكة خاصة بها،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: أضيف إلى الجدول الوارد في المادة الأولى من هذا المرسوم رقم 10553 تاريخ 31/7/2003، الجدول المرفق بهذا المرسوم، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/3/2007