بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 (نظام وزارة الإعلام) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16613 تاريخ 18/3/2006،
بناء على القرار رقم 104 تاريخ 2/2/1972 (نظام التعاقد العادي في وزارة الإعلام)،
بناء على القرار رقم 474 تاريخ 22/9/1972 المعدل القرار رقم 55 تاريخ 15/5/1987 (تحديد شروط التعاقد العادي وقيمة التعويضات الشهرية للمتعاقدين العاديين في وزارة الإعلام)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 8/11/2004 تمديد استخدام المتعاقدين والأجراء حتى 31/12/2005،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3113 تاريخ 15/9/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 16613 تاريخ 18/3/2006 إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقيات عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقدة في وزارة الإعلام على سبيل التسوية،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 16613 تاريخ 18/3/2006 وأستعيض عنه بالنص التالي: «المادة الأولى الجديدة: أعطيت الصيغة النهائية للاتفاقية العادية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام والسيدة دنيا حسن فرحات متعاقدة عادية في وزارة الإعلام رقمها المالي 4/1، للقيام بالمهام والأعمال التي تكلف بها في وزارة الإعلام ـ مديرية الإذاعة خلال عام 2005 ببدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.000.000/ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/2005 ولغاية 6/4/2005 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.038.000/ل.ل. فقط مليون وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية ة غير وذلك من 7/4/2005 ولغاية 31/12/2005».
مادة 2: تخضع المتعاقدة العادية السيدة دنيا حسن فرحات لشروط التعاقد المبينة في اتفاقيتها وتعطى بدل أتعاب عن المدة الواقعة بين 1/1/2005 ولغاية 31/12/2005 بعد نفاذ هذا المرسوم يساوى تعويضها الشهري المحدد في عقدها، ووفقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.