المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد ناصر علي منصور من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 182 12/03/2007
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد ناصر علي منصور المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 26/2/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد ناصر علي منصور من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة الشمال.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/3/2007 وزير العدل شارل رزق