All legislation

قرار Decision No. 192 12/03/2007

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
12/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 12/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد ناصر محمد عادل علي الحاج المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 26/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد محمد عادل علي الحاج من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/3/2007 وزير العدل شارل رزق